ينص قانون الثروة المعدنية على أن يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية  وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.  المصدر:اليوم السابعتعرف على النسبة المخصصة للتنمية من الإنتاج السنوى للمحاجر والملاحات