عربي ودولي

هل يستحق العاملون الأقل من 18 سنة معاشا حال إصابتهم..تعرف على الحقيقة

المصدر

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا في تأمين إصابات العمل، وحدد قيمة تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.

ونص القانون في هذا الصدد على أن يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه في حالة وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية، ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.

وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفون بالخدمة العامة فإن المعاش في حالة العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً.

كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وفي هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة، أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.

وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة .

ونص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش، وقرر القانون إيقاف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص.

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here