عربي ودولي

فى يومها العالمى.. حزمة تيسييرات لتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة بالقانون الجديد

المصدر

يحتفي العالم اليوم الأحد، باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، وكانت للدولة المصرية إنجازات كبيرة أحدثت نقلة متكاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال السنوات السبع الماضية.

وكانت من بين الإنجازات التي سجلت لصالح "المشروعات الصغيرة"، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وقفزة للقطاع بأكمله، ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، والذى يستهدف القانون دعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وفى ضوء القانون واللائحة، تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

ويتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

ونص القانون على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها،ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

وأعفى القانون فى مادته الـ(27) من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، بالإضافة إلى التأكيد على أن تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.

كما توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here