عربي ودولي

“صحة النواب”: مليونا جنيه غرامة لمن يدير مصنع تجميع بلازما بدون ترخيص

المصدر

انتهت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، من زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة علي كل من يدير مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، لتصل إلى 2 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه بمشروع قانون الحكومة. ووفقا لما وافقت عليه لجنة الصحة تقضي المادة ( 21 ) بأنه مع عدم الاخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز 2 مليون جنيه كل منارتكب أي من الأفعال الآتية: 1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية. 2 -أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية. 3 صدر او استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك. 4 -كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية. 5 -كل من خالف حكم المادتين ( 15، 16) من هذا القانون. ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة و الادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود. يُشار إلي مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية. وانتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. و أنشأ مشروع القانون بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم. ونص القانون على انشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً. و فيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له. ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة. جانب من الاجتماع (1) جانب من الاجتماع (2) جانب من الاجتماع (3) جانب من الاجتماع (4) جانب من الاجتماع (5) جانب من الاجتماع (6) جانب من الاجتماع (7) جانب من الاجتماع (8)

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here