عربي ودولي

الوثيقة الدستورية لا مؤاخذة القطرية: الأمير يسلب صلاحيات مجلس الشورى

المصدر

ينص الدستور على أن مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لدولة قطر، وحصر صلاحيات مجلس الشورى فى ثلاثة أمور فقط: التشريع، إقرار الموازنة، والرقابة على السلطة التنفيذية، حيث نصت المادة (76) من الدستور على أن " يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين فى هذا الدستور".

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشورى هو الغرفة النيابية الوحيدة المنتخبة فى دولة قطر.

وعلى الرغم من حصر هذه الصلاحيات فى ثلاثة أمور فقط، إلا أن الدستور عاد وسلب هذه الصلاحيات، فعلى سبيل المثل أعطى الدستور للأمير الحق فى تعطيل القانون حتى بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشورى ودون إبداء أسباب، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة (106) من الدستور على أن " إذا رد مشروع أى قانون خلال المدة المبينة فى البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التى يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة."

ويتضح أن هذه المادة أعطت الأمير سلطة إيقاف العمل بهذا القانون الصادر للمدة التى يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، أى أنها تعطى الأمير سلطة التحايل على مجلس الشورى وإيقاف العمل بالقوانين التى لا تروق له.

عن مصدر الخبر

المصدر

السابع

Ads Here