عربي ودولي

القانون يقر بخضوع صندوق الطوارئ الطبية للرقابة من “جهتين”.. اقرأ التفاصيل

المصدر

وافق مجلس النواب، فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال الأسبوع الماضى.

ويعد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتتمثل أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

وتنص المادة "13"، علي أن يكون للصندوق موازنة مُستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

وأكدت المادة "14"، علي أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.

كما أقر القانون، إعفاء للصندوق بالنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة. "

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here