عربي ودولي

القانون يجيز إنهاء العقد حال الحكم على العامل فى جناية أو جريمة ماسة بالشرف

المصدر

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعض الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص إنهاء عقد العمل، وفى هذا الإطار، ينص مشروع القانون على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل ينص على أن تسرى أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردى على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here