عربي ودولي

أصحاب المعاملات التجارية ملتزمون بالتقدم بهذه الأوراق لمصلحة الضرائب..اعرفها

المصدر

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

وتتضمن القانون، ما يمكن تسميته بميثاق شرف بين الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، حيث تضمن حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، كما تضمن بياناً لالتزامات الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية.

وجاءت المستندات التجارية التى يجب تقديمها للمصلحة لتكون بمثابة التزام على كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية، ليلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

( أ ) الملف الرئيس : ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة .

(ب) الملف المحلي : ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها .

(ج) التقرير علي مستوي كل دولة علي حدة : ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات علي مستوي العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة ، وعدد العاملين لديها ، ورأس المال ، والأرباح المحتجزة ، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة ، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير علي مستوي كل دولة علي حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، وبما يتفق مع الممارسات الدولية .

ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض علي قرار المصلحة ، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين

(أ ، ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ .

ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولي من هذه المادة.

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here