عربي ودولي

ألف جنيه بحد أقصى رسوم معاينة وإصدار تراخيص هدم المبانى غير الآيلة للسقوط

المصدر

ينص القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أن يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة..
المصدر:اليوم السابعألف جنيه بحد أقصى رسوم معاينة وإصدار تراخيص هدم المبانى غير الآيلة للسقوط

عن مصدر الخبر

المصدر

السابع

Ads Here