7 موارد لمركز حماية البيانات الشخصية بالقانون الجديد..ثلث حصيلة الغرامات الأبرز
ينشئ القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل، حيث يختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام بتنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
ويهدف القانون، إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، مع منحه الاختصاصات اللازمة لتمكينه من تحقيق هذا الغرض.
لكن ما هي موارد المركز بما تمكنه من الاستدامة في تحقيق أهدافه؟، نجيب عن ذلك في ضوء المادة (31) من القانون والتي تنظم كل ما يتعلق بموازنة المركز وموارده المالية علي النحو الآتي :
ووفقا للمادة يكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من موارده وفقا للائحة المالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته وتتكون موارده من الآتي:
1- ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
2- ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
3- مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.
4- قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.
5- عائد استثمار أموال المركز.
6- عائد استثمار أموال المركز.
7- ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.