«تنمية القطاع غير الربحي»: نظام جمع التبرعات يهدف إلى الحوكمة وتحقيق الشفافية بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين
أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي, أن نظام جمع التبرعات الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، يهدف إلى حوكمة جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي وما تقيمه من حملات.
وبين المركز أن النظام يتضمن 23 مادة من شأنها حوكمة عمليات جمع التبرعات، وصرفها وفقًا لشروط المتبرع، وضمان الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله، وذلك بما يسهم في حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية، والممارسات المالية غير المشروعة، وتنظيم عمليات جمع التبرعات بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، وتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
كما يسعى النظام إلى تحقيق شفافية عالية في عمليات جمع التبرعات، وذلك بتنظيم كيفية جمع التبرعات من الجهات المرخصة، والقنوات التي تدعو الجهات من خلالها إلى التبرع، وإثبات ما تلقته هذه الجهات من تبرعات، وإعداد ميزانياتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات مؤيدا بالمستندات.
مما يذكر أن النظام يلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام، على أن يتم العمل بالنظام بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي الموافقة على النظام مؤكدة أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية للتبرعات في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.
ومن أبرز ما جاء به نظام جمع التبرعات:
ـ بيان ضوابط تلقي التبرعات، والقيام بحملات جمع التبرعات، وحصر الوسائل التي يجوز من خلالها جمع التبرعات.
ـ بيان وسائل وضوابط الدعوة إلى جمع التبرعات.
ـ حظر تلقي التبرعات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.
ـ حظر صرف المرخص لهم أموال التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
ـ تحديد عقوبات مخالفة الجهات الأفراد لأحكام النظام.
ـ تولي النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
ـ مصادرة جميع التبرعات التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام النظام بموجب حكم قضائي، وإنفاقها في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.