ينص قانون التمويل العقارى فى المادة (3) منه، على أنه تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية. المصدر:اليوم السابعتعرف على الضوابط التى يحددها القانون لمزاولة نشاط التمويل العقارى