نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، ونصت المادة (32) على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك. المصدر:اليوم السابعالقانون يلزم بفحص شكاوى المستهلكين والرد عليها خلال مدة أقصاها 30 يوما