تنص المادة (232) من قانون العمل، على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.. المصدر:اليوم السابعاعرف ضوابط استخدام الضبطية القضائية بقانون العمل والتزامات أصحاب الأعمال