أرشيف

اقتصادي/ “التجارة” و”الموارد البشرية” و”الزكاة والدخل” ينفذون حملة مشتركة على مشاغل ومنافذ بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المصدر

الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل حملة رقابية مشتركة استهدفت محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) بمدينة الرياض وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت أسفرت نتائجها عن زيارة 50 منشأة وإغلاق 4 منشآت مخالفة. وضبطت الفرق الميدانية للجهات الثلاث عدداً من المخالفات تصدرتها مزاولة النشاط دون ترخيص أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد "علامة تجارية" المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة. وتواصل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ جولات رقابية مشتركة على مستوى المملكة تستهدف المصانع ومكاتب الجملة والمستوردين ومحال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتهدف هذه الجولات للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. كما تهدف الحملة الرقابية إلى التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للنشاط، والتأكد من وجود دمغة "علامة تجارية"، وضبط مخالفات الغش أو الخداع في المعادن والأحجار، بالإضافة إلى أخذ عينات من مشغولات المعادن للتأكد من جودتها، والتحقق من عيارات الذهب، والتأكد من منح المستهلكين فواتير الشراء أو نقص بياناتها والتحقق من عدم تغيير عناوين المنشآت دون موافقة، وعدم بيع المستعمل دون إفصاح، وعدم بيع مشغولات خارج المحل. تجدر الإشارة إلى أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية شددت على فرض عدد من العقوبات بشأن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجبت عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. كما تطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة ولوائحه. وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، كما تدعو وزارة الموارد البشرية إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالعمالة غير النظامية عبر مركز البلاغات على الرقم 19911 ، في حين تتلقى هيئة الزكاة والدخل بلاغات مخالفات ضريبة القيمة المضافة على الرقم 19993. //انتهى // 15:10ت م 0110

عن مصدر الخبر

المصدر

admin

Ads Here