اقتصادي / “ضريبة التصرفات العقارية” ورشة افتراضية بغرفة الأحساء
الأحساء 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس نظَّمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة العقار والإسكان أمس، ورشة افتراضية للتعريف بضريبة التصرفات العقارية، بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، الذي سلط الضوء على ضريبة التصرفات العقارية والحالات التي تنطبق عليها وآلية تطبيقها وطرق سدادها والحالات المستثناة من التطبيق. وأوضح الحربي أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض بنسبة 5% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل "الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود"، مبينًا أن تلك التصرفات تشمل: البيع، الوصية، التأجير التمويلي، الإجارة المنتهية بالتملك وكذلك عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عامًا. واستعرض الحالات المستثناة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، ومن بينها: التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري وغيرها من الاستثناءات. وتطرق الحربي للفروقات بين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة، مستعرضًا المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية وإجراءات دفع الضريبة وكذلك المخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة وكذلك شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما قدم شرحًا للائحة التنفيذية والدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية. // انتهى // 11:01ت م 0039