عربي ودولي

10 مهام للجان العامة بانتخابات النواب أبرزها إعلان الحصر العددى للأصوات

المصدر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها بالقرار رقم 70 لسنة 2020، والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت مهام اللجنة العامة:

1-مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.

2-للمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز.

3-تفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها.

4-يحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

5-فى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها

6-يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

7-على اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.

8-إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما تراه من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

9-تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة لمباشرة عملها.

10-يتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الايصال الدال على ذلك وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.

Original Article

عن مصدر الخبر

المصدر

السابع

Ads Here