«هيئة العقار»: إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر
أتاحت الهيئة العامة للعقار، عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر، ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية، حيث أصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فرداً أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر الذين تُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه.
وشددت الهيئة، على أهمية تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل، رقم الوكالة – إن وجد -، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد.
وأكدت، أنَّ الوسيط العقاري سواءً كان فرداً أو مُنشأة مُلزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً، وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية، كما أن الوسيط العقاري مُلزم كذلك بإطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، وعدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
وحول العمولة المُستحقة للوسيط العقاري، أوضحت الهيئة، أنّه وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية فإنّه في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحداً مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة فيستحق العمولة المنصوص عليها نظاماً بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك. وفي حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر، مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة حسب الحالة، فإذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر، فيستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الآخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظاماً، أما إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة، فيستحق العمولة المنصوص عليها نظاماً بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.