موافقة «السوق المالية» شرط لجمع أموال المساهمات العقارية
اشترط نظام المساهمات العقارية الذي تم إقراره، أخيراً، موافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة العقارية، إذ منع النظام طرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وسيعاقب كل من يخالف نظام المساهمة بعقوبات مفردة أو متعددة وتشمل «الإنذار، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية مستقبلاً من أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات».
وستنظم هيئة السوق المالية سجلاً خاصاً بالمساهمة العقارية، مع تقسيم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.
وستشرف الهيئة العامة للعقار على المساهمات العقارية، ولها أحقية اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة، ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية.
وسيتكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير ومملوكة للمساهمة العقارية، وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها، عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.
واشترط النظام أن لا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ بنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية، مع السماح لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم؛ وفقاً للائحة.
وحدد النظام عدداً من الشروط لطرح المساهمة العقارية؛ أبرزها «أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، وثابتة سلامته بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة».
وسيكون الشخص الحاصل على الترخيص هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية، وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعليه الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع فتحه حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها تحت مسمى المساهمة العقارية، وتضع هيئة العقار بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.
ومنع النظام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء، وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.
وسيكون بيع أصول المساهمة العقارية عبر طرق عدة، وهي: «البيع بمزاد علني، البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية، أي طريقة أخرى في اللائحة».