قرار لمحكمة كويتية ضد وزارة الداخلية في قضية “التشبه بالجنس الآخر”
أصدرت محكمة التمييز المدنية في الكويت، حكما يقضي بإلزام وزارة الداخلية بمنح مواطنة 4 آلاف دينار كتعويض معنوي إزاء القبض عليها من دون دليل أو مقتضيات، بذريعة "التشبه بالجنس الآخر".وعن تفاصيل هذا الحكم، أوضحت المحكمة أن "موظفي وزارة الداخلية استوقفوا المواطنة واصطحبوها إلى مخفر الشرطة تحت مبرر جريمة التشبه بالجنس الآخر، وتم التحفظ عليها وعرضها على المباحث الجنائية والآداب"، لافتة إلى أن "ما أتاه رجال الشرطة من أعمال مادية ينطوي على سلوك معيب وخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي".وأضافت المحكمة: "ارتكاب الأعمال المادية من قبل رجال الشرطة..ليس هناك ما يحول دون مساءلتهم أمام القضاء عن جبر الأضرار الناجمة عما وقع من تابعها عن أي خطأ أدى إلى الاعتداء على الحرية الشخصية".
تجدر الإشارة إلى أن حكم التمييز جاء عقب تحريك المواطنة دعوى ضد عدد من رجال الشرطة في الوزارة ووكيل الوزارة، مطالبة بتعويض قدره 12 ألف دينار (نحو 40 ألف دولار)، بعد توقيفها وحجزها بتهمة دون دليل في عام 2012، وتم الإفراج عنها لاحقا بعد أن اتضح عدم انطباق التهمة عليها.