قانون المعاشات.. تقادم حقوق هيئة التأمينات لدى أصحاب الأعمال بعد 15 عاما
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مدة تقادم حقوق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستفيدين بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية على، أنه استثناء من أحكام القانون المدنى تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك، ومع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإدارى أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.
ووفقا للقانون، فإنه فى جميع الأحوال لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذى يتبع أى من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسرى التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على أن تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ولا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.