عربي ودولي

تعديلات الإجراءات الضريبية تنص على الحبس حال تكرار عدم تقديم الإقرار خلال 3سنوات

المصدر

قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لاسيما بعدما ارتأت أن صيغة بعض المواد وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه. وأضاف صديق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى: هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لكننا رأينا التقدم حاليا بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع حيث العقوبات. وتابع صديق، أن الحكومة في تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها أيضا حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت ذاته. ونوه مستشار وزير المالية، بأن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة(70) وذلك بالمقاربة مابين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب بأن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبوله، والافضل الغرامة وهذا كلام صحيح، فعالم يتجه نحو الغرامات، لكن أيضا لابد من التلويح بالسجن حال العود. وأشار صديق، إلي أن المقترح من الحكومة يقضي بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية، وفي حاله تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.
Original Article

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here