«المنافسة»: 10 ملايين ريال غرامة لشركة مخالفة أساءت استغلال وضعها المهيمن
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة قرارًا بإيقاع عقوبة مقررة على شركة خالفت نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق، حيث تضمن القرار إيقاع غرامة قدرها 10 ملايين ريال على الشركة.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان لها اليوم (الجمعة) إن هذا القرار جاء بناء على مهماتها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات، وبناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام إحدى المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسات ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة «1» من المادة «الخامسة» من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/25» وتاريخ 1425/5/4.
وقالت الهيئة إن مجلس إدارتها أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناء عليه، أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).
وأضافت الهيئة في بيانها أنها قررت معاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة «1» من المادة «الخامسة» من نظام المنافسة، التي نصت على الآتي: «يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك: 1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق»، والفقرات «2، 3، 6» من المادة «السابعة» من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي نصت على الآتي: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك: 2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة، 3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى، 6- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى».
وقالت الهيئة العامة للمنافسة: «تضمن القرار إيقاع غرامة قدرها 10 ملايين ريال على الشركة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم «5794» لعام 1444».
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين، والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما دعت الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gac.gov.sa.