القانون يلزم الجهات الحكومية والخاصة بإخطار التأمينات بأسماء وأجور المستحقين للمعاش
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفقا للمادة (146)، وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين فى المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل وأجره والجهة التى يصرف منها معاشه، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
ووفقا للمادة، "على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريـخ التغيير".
جدير بالذكر أن المادة (147) تنص على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين، وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإدارى أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذى يتبع أى من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسرى التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.