الحبس والغرامة لمن يصطنع بريدا إلكترونيا وينسبه زورا لشخص اعتبارى أو طبيعى
واجه القانون رقم 175 لسنة 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية" بحسم حالات اصطناع بريداً إلكترونيا أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلي شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة (24) من القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو إحداهما، إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلي ما نُسب إليه.
وتشير المادة إلي أنه حال وقوع الجريمة علي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 ألف جنيه.
وعرف القانون " تقنية المعلومات " بأنها أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً، أما " البيانات والمعلومات الإلكترونية" فهي كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمه.