«التجارة»: ملكية الشخص وسيطرته ومنصبه تصنفه مستفيداً حقيقياً في المنشآت
أقر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي القواعد المعدلة للمستفيد الحقيقي، التي حددت معيار الملكية بنسبة 25% أو أكثر كشرط أساسي لاعتبار الشخص الطبيعي مستفيداً حقيقياً، سواء كانت ملكيته مباشرة أو غير مباشرة.وفي حال عدم وجود مالك بهذه النسبة أو عند الشك في هويته، تعتمد القواعد على معيار السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة، باعتبارها بديلاً للملكية عند تعذر تحديد المالك الحقيقي.وأوضحت القواعد أنه عند عدم إمكانية تحديد المستفيد وفق المعيارين السابقين، تُسند الصفة —بحسب هيكل الشركة— إلى مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو رئيسها، ويُستخدم هذا المعيار كخيار أخير فقط.كما نظمت القواعد مفهوم الشريك أو المساهم بالنيابة، إذ يُلزم كل من يمارس حقوق السهم أو الحصة نيابة عن شخص آخر بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، والإبلاغ عن أي تغيير خلال 15 يوماً.وشملت التعديلات إعفاء الشركات التابعة لشركات مدرجة في السوق المالية من الإفصاح، نظراً إلى التزام الشركات المدرجة بمتطلبات إفصاح أعلى وفق أنظمة السوق.

