عربي ودولي

التأمينات تمنح أصحاب الأعمال شهادة انتظام سداد الاشتراكات مقابل 10 جنيهات

المصدر

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً.

ويلتزم كل مؤمن عليه بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية على أن تؤول حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.

وتضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة، ويكون مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم، علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.

ولا يحول دون دفع المسئولية وفقاً لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشاة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين.

عن مصدر الخبر

المصدر

السابع

Ads Here