عربي ودولي

غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال عند عدم احتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية من الكوارث

المصدر

أقر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، حيث تضمنت 14 مخالفة «جسيمة» راوحت غراماتها بين 3000 ريال و5 ملايين ريال.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فتسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بمن فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم السعودية، وتشمل المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري.

وفي ما يتعلق بنطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الطوارئ والكوارث البيئية، فيتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهمات المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:

1- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.

2- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.

4- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

5- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهماتها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.

6- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.

7- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق في ما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.

8- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.

9- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

10- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

11- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية السعودية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.

12- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

13- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.

14- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

15- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

16- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.

17- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.

18- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.

19- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

20- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

21- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

22- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

أولاً: ضوابط عامة

1- على الأشخاص الالتزام بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها وتقديمها إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لاعتمادها في الأحوال الآتية:

أ- عند إعداد وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ب- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو المتابعة الدورية أو تصنيفه للنشاط كمنشأة حساسة (على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، منصات تزويد وتحميل النفط).

2- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي يضعها المركز لهذا الشأن.

3- في حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقييم الأثر البيئي يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية للأشخاص كجزء من الدراسة.

4- على الأشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحديث الخطة الذاتية والالتزام بالرفع بها إلى المركز في المدة المحددة منه.

5- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إجراء أي تعديلات على الخطة الذاتية أو تحديثها، أو حصول أي تغييرات في متطلبات تنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز، ومن ذلك التغيير في عدد الكوادر البشرية العاملة على الخطة أو المعدات أو الأجهزة أو الوسائل.

6- على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات، تضمين المعلومات التالية:

أ- الحالات التي تستدعي استعمالها (كمية ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).

ب- مكونات المواد الكيميائية.

ج- المواقع المستهدفة (المواقع، وطبيعة المواقع، والأعماق، المناطق الحساسة بيئياً، المستقبلات الحساسة بيئياً،… إلخ).

د- الآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار.

7- على الأشخاص الالتزام بالخطة الذاتية المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والأجهزة اللازمة التي تضمن الجاهزية لتنفيذ الخطة.

8- يجوز للأشخاص في سبيل رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز التعاقد مع مقدم خدمة معتمد من المركز.

9- على الأشخاص التأكد من تضمين الخطط الذاتية خططاً وبرامج للصيانة الدورية للمعدات والأجهزة والتجهيزات المعتمدة في الخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

10- على الأشخاص الالتزام بإجراء التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية -كل سنة على الأقل- على أن يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انتهاء أعمال التدقيق.

ثانياً: ضوابط الرفع بالخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

1- يقوم المركز بإبلاغ الأشخاص -عبر وسائل التواصل المتاحة- لإعداد أو تحديث الخطة محدداً المدة الزمنية اللازمة للرفع بها على ألا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، يقدرها المركز بناءً على طبيعة النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، وللمركز تمديد المدة الزمنية لفترة إضافية أخرى لا تتجاوز 30 يوم عمل.

2- يقوم المركز -بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال 30 يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يتضمن القرار أياً من الآتي:

أ- الموافقة على الخطة.

ب- طلب مستندات أو معلومات إضافية أو استيضاح معلومات؛ ويقوم المركز بإصدار قراره النهائي خلال فترة 30 يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة، وله زيادة المدة 5 أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

ج- رفض الخطة، على أن يكون الرفض مسبباً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة متضمنة التعديلات المطلوبة.

3- للمركز أن ينتقل إلى موقع النشاط لمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.

4- للشخص تقديم اعتراض على قرار المركز برفض الخطة عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدَّم بعد المدة المحددة.

5- يقوم المركز بالبت في الاعتراض خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زيادة المدة 5 أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

6- في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمدة 15 يوم عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.

المادة «5»: التمارين الفرضية والتعبوية

1- يقوم المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة لتحديد الأنشطة التي يتطلب مشاركتها في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.

2- على الأنشطة -التي يحددها المركز وفق الآلية الموضحة في الفقرة «1» من هذه المادة- الالتزام بالمشاركة في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز.

3- على الأشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ أيٍّ من برامج أو خطط التمارين الفرضية أو التعبوية ذات العلاقة بالتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية التقدم بطلب الحصول على موافقة من المركز، على أن يتضمن الطلب بحد أدنى الآتي:

أ- الأهداف.

ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.

ج- الجهات والكوادر المشاركة، والمعدات والآليات والأجهزة والمواد المستخدمة.

د- السيناريوهات وإجراءات التمارين الفرضية والتعبوية.

هـ- أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المركز، وله إعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.

المادة «6»: الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية

1- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية.

2- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة «1» من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.

المادة «7»: إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

1- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية تفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية.

2- على الأشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

3- يحظر على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنع دخولهم إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

4- على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز.

5- على الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.

المادة «8»: إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية

1- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية -وفق ضوابط واشتراطات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي- متضمناً بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

ب- مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري).

ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة.

د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

هـ- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

و- تكاليف معالجة الأضرار.

ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

2- على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، إعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:

أ- ملخص الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل الأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها.

ب- أوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية.

ج- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكلفتها والمدة الزمنية لتنفيذها.

د- متطلبات إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة جراء الحادث أو الكارثة، حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بذلك.

هـ- أي بيانات أخرى -ذات علاقة- يطلبها المركز.

3- للمركز وفقاً لاختصاصاته إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وعلى الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل بحد أقصى خلال (30) يوم عمل، أو وفق تقدير المركز.

4- يتولى المركز عملية احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.

المادة «9»: التحقيق في الحالات الطارئة والكوارث البيئية

1- للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إجراء التحقيقات اللازمة حيال الحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وإلزام المتسبب بتحمل المسؤولية عن أضرار التلوث أو التدهور البيئي الناتج عنها، وله طلب الضمانات البنكية التي تغطي تلك التكاليف.

2- للمركز استدعاء الأشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والتحقيق معهم، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة، وله متابعة مصادر التلوث، وأخذ العينات والتوثيق بأي وسيلة ومنها التصوير الفوتوغرافي.

المادة «10»: المسؤولية

1- يلتزم المتسبب بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية بتحمل التكاليف اللازمة للدراسات التي يقوم بها المركز لتحديد الأضرار، وإعداد الخطط، وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة ودفع التعويضات، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أولى هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية.

2- يقع على الأشخاص مسؤولية تفعيل خطط التأهب الذاتية لضمان عدم انتقال تأثير الحالات الطارئة إلى خارج المناطق التابعة لهم، أو التي ينتقل تأثيرها إليهم.

3- للمركز -وفقاً لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- التدخل بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تحدث داخل الأنشطة أو في حدود الواسطة البحرية ويحتمل أن يتفاقم أثرها، ويتحمل النشاط كافة التكاليف اللازمة لذلك.

المادة «11»: ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول «1» من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي:

1- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول «1» الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

2- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

3- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند «1» من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

4- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة «35» من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

د- تعمد المخالف.

5- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.

6- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول «1» (أدناه).

المخالفات والعقوبات

المخالفة الأولى: عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز، وغرامتها 5000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 آلاف ريال في الحد الأعلى، وفي حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز، فللجنة المشار إليها في الفقرة «3» من المادة «11» من اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة «2» من المادة «39» من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط.

المخالفة الثانية: عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية، وغرامتها 3000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 آلاف ريال في الحد الأعلى.

المخالفة الثالثة: عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط، وغرامتها 20 ألف ريال كحد أدنى، وتصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، وذلك بحسب الأضرار المترتبة، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.

المخالفة الرابعة: عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية، وغرامتها 50 ألف ريال كحد أدنى، وتصل إلى مليوني ريال كحد أعلى.

المخالفة الخامسة: إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز، وتطبق فيها اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

المخالفة السادسة: عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، وغرامتها 5 آلاف ريال كحد أدنى، وتصل في الحد الأعلى إلى 100 ألف ريال، وذلك حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة.

المخالفة السابعة: الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وغرامتها 5 آلاف ريال في الحد الأدنى، و100 ألف ريال في الحد الأعلى.

المخالفة الثامنة: الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة، وغرامتها 5 آلاف ريال في الحد الأدنى، و100 ألف ريال في الحد الأعلى.

المخالفة التاسعة: عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية، وغرامتها 5 آلاف ريال كحد أدنى، و10 آلاف ريال كحد أعلى.

المخالفة العاشرة: تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز، وغرامتها تراوح بين 1000 ريال كحد أدنى، و100 ألف ريال كحد أعلى.

المخالفة الحادية عشرة: عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها، وغرامتها 50 ألف ريال.

المخالفة الثانية عشرة: عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وغرامتها 10 آلاف ريال في الحد الأدنى، وتصل إلى مليون ريال في حدها الأعلى.

المخالفة الثالثة عشرة: استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها، وغرامتها 10 آلاف ريال لكل متر مكعب من المشتت الكيميائي الذي تم استخدامه.

المخالفة الرابعة عشرة: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، وغرامتها 50 ألف ريال كحد أدنى، وتصل إلى 5 ملايين ريال في الحد الأعلى، وذلك حسب الأضرار المترتبة، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.

**media[2200127]**

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here